الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إحرام أهل جدة للعمرة من مكة

الجواب
هذا فيه تفصيل فإذا كان الإنسان ساكناً في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة لغرض من الأغراض ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول: أحرم من التنعيم، أو من عرفة، المهم من أدنى الحل، وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/388)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟