الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم إجبار ولي اليتيمة بالزواج من ابنه

الجواب
ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يجبر موليته على النكاح حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولم يفصل النبي - صلى الله عليه وسلم- بين الأب وغيره ولا بين البكر وغيرها، بل في صحيح مسلم قال: «والبكر يستأمرها أبوها» فنص على البكر ونص علي الأب فدل ذلك على أنه لا بد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوجها من مولياته سوءاً كان أباً أم أخاً أم عماً أم ابناً لابد من أن يستأذن في ذلك.
وعلى هذا: فهذا الرجل الذي كان ولياً على هؤلاء الأيتام ويظهر أنه أجنبي أيضاً لا يجوز له أن يجبر واحدةً منهن على أن تتزوج ابنه؛ لأن ذلك محرم عليه بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذاناً شرعياً يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته ولا يكفى أيضاً: أن نقول أريد أن أزوجك فلاناً وهي لا تدري عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه حتى يبن قبيلته ويبين حاله ويبن أخلاقه ويبين كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟