السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 25 دقيقة
0
المشاهدات 528
الخط

حكم إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترضاه

السؤال:

الأخت/ صفية من سوريا دمشق تقول: ما حكم إجبار الفتاة على الزواج، من رجل لا تريده أبدًا، ولا يناسبها، هل هو زواج صحيح أم باطل في الشريعة الإسلامية؟ 

الجواب:

لا يجوز جبر الفتاة على الزواج، النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله إنها تستحي؟ قال: إذنها سكوتها» فليس لأبيها ولا غيره إجبارها. بل الواجب أخذ إذنها، إن كانت بكرًا فبسكوتها، إن كانت ثيبًا فبإذنها الصريح، أما أن تجبر فلا تجبر على من لا تريد، لا بكرًا ولا ثيبًا، ليس لأبيها، ولا لأوليائها إجبارها؛ لأن الرسول نهى عن هذا، -عليه الصلاة والسلام-. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/224- 225)

أضف تعليقاً