السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 390
الخط

حكم إتيان الرَّجل زوجته بعد طهرها وقبل تمام الأربعين

السؤال:

من مكة المكرمة أبو فاطمة يسأل: ما حكم إتيان الرَّجل لزوجته قبل تكملتها الأربعين يوماً إذا طهرت تماماً من دم النفاس وهل هناك حديث عن هذه الأربعين؟

الجواب:

يجوز للزوج إذا طهرت امرأته من النفاس قبل تمام الأربعين أن يجامعها وليس عليه في ذلك حرج؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث بالمنع والنهي عنه ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أوكد من اجتناب الجماع وإذا جازت الصلاة، فالجماع من باب أولى فكما أنه يجب عليها أن تقيم الفريضة ويجوز لها أن تتطوع بالنافلة إذا طهرت قبل تمام الأربعين، فإنها لا تمنع من أن يأتيها زوجها. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً