الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 326
الخط

حكم أعادة ولي المرأة عقد النكاح عند مأذون آخر بسب الخلاف . .

السؤال:

الفتوى رقم(20951) يوجد لي قريب سبق وأن زوج إحدى بناته على شخص، وقد تولى إجراء عقد النكاح مأذون شرعي مرخص له من المحكمة الشرعية، وقد دخل الزوج بالمرأة الدخول الشرعي، وقد أمضى الزوج مع الزوجة مدة من الزمن، إلا أنه حصل سوء تفاهم بين قريبي والمأذون الشرعي في بعض أمور أخرى لا علاقة لها بموضوع الزواج، فحلف قريبي أن يعيد إجراء عقد النكاح لدى مأذون آخر، فرفض زوج ابنته من تلبية طلبهم، وقد حاولنا فيه عدة مرات بالتخلي عن هذا الموقف، فرفض التجاوب معنا وقاطع ابنته وزوجها حتى يلبوا طلبه بإعادة إجراء عقد النكاح مرة أخرى، فهل يبيح الشرع ذلك أم أنه لا يجوز تلبية هذا الطلب؟ أرجو الإفادة أثابكم الله عن هذا الموضوع حتى أستعين بفتواكم على إقناع قريبي؛ لعل الله يصلح شأنه مع ابنته وزوجها بعد سماعه فتواكم.

الجواب:

طلب والد الزوجة أن يعيد عقد نكاحها عند مأذون آخر لمجرد سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين المأذون الأول الذي أثبت عقد النكاح لابنته من مدة من الزمن- طلب غير جائز، ولا مبرر له، لا ينبغي إجابة طلبه، فإن العقد السابق مادام أنه مستوف لشروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه- فهو عقد صحيح، ولا ينبغي التلاعب بأحكام الله لأجل التشفي ولمجرد الحزازات والتشاحن، وعلى والد الزوجة أن يكفر كفارة يمين لتعذر الوفاء بما حلف عليه، وننصحه بحفظ أيمانه وأن لا يجعل الله عرضة ليمينه، قال الله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾[البقرة: 224]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/95- 96) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. ... الرئيس

أضف تعليقاً