الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم أخذ الوكيل أجرة على الوكالة وما الحكم إذا كانت الأجرة نسبة معلومة من قيمة السلعة؟

الجواب
إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة بالمائة عن تعبه في شراء الساعة، ووافق على أن يشتري ساعة كوكيل، ولكن يعطيه مقابل ذلك ثلاثة في المائة، أو خمسة بالمائة عن تعبه لا حرج في ذلك، أما أن يبيع عليه؛ يشتريها ويبيع عليه وهي ليست في ملكه لا، إنما هو وكيل يشتري له الساعة ويعطيها إياه، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس بذلك، وليس له أن يبيع عليه ساعات لم يشترها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/224-225)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟