الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم أخذ الأجرة على طرق الفحل للبعير أو غيره من الحيوانات

الجواب
الحكم أنه لا يجوز؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ «نهى عن بيع عسب الفحل» أي: طرقه البعير، وعجباً من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئاً لا يضر جمله، بل ينفع الجمل؛ لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضاً، فليعط الجمل حريته، ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها، فإنه سيطوي لك وبعد حين يقضي عليك، المهم أن عسب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز له، إما أن تمنحه مجاناً، وإما أن تمنعه إذا كان يضر الفحل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(202)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟