الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حاضت أثناء صوم التطوع فهل يلزمها القضاء ؟

الجواب
إذا نزل دم الحيض على الصائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صومها، فإن كان صوماً واجباً وجب عليها أن تقضيه، وإن كان تطوعاً فهي بالخيار: إن شاءت قضته وإن شاءت لم تقضه، لكن إذا كان صومها لهذا اليوم تطوعاً لكونه يوماً معيناً فلا تقضي.
مثاله: امرأة من عادتها أن تصوم الاثنين والخميس، وفي آخر يوم الاثنين قبل الغروب أتاها الحيض ففسد صومها، فهل تقضي ذلك اليوم؟
لا تقضه، لأنه صوم مسنون في يوم معين وقد فات اليوم، فهو سنة فات محلها.
مسألة: لو أن المرأة أحست عند الغروب بمغص الدم -دم الحيض- ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بخمس دقائق، فهل يفسد صومها؟ لا يفسد؛ لأنه لا يفسد إلا إذا خرج الحيض.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(67)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟