الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1062
الخط

جامع زوجته ثم علم بعد الجماع بأنها حائض

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(18646) ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع؟

الجواب:

من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه»، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/226)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً