السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 324
الخط

توفيت زوجته وتركت ذهبًا فهل له أخذه لسداد ديونه . . . ؟

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم( 19810 ) توفيت زوجتي رحمها الله وتركت (ذهبا حليا) وقمت بجمعه، وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله هل يجوز أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه، وتوفيت- رحمها الله- ولم تبق معي سوى سنة وثمانية أشهر، علما بأن أهل زوجتي قالوا: لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرا، وحيث إنني شاب عمري 33 وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله.

الجواب:

ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين من جملتهم أنت، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه، وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/451- 452) بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً