الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تشاجر مع زوجته وطلقها ثم طلقها أخرى في المجلس فماذا يلزمه؟

الجواب
الحكم في هذا أنه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تراجعها وتعتبر هذه طلقة واحدة وكيفية المراجعة أن تقول لها: (قد راجعتك) أو تشهد اثنين فتقول: (إني راجعت زوجتي) أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجماع بنية الرجوع، فهذه المراجعة. ولكني أيضاً مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال: «لا تغضب» فردد مراراً لا تغضب والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يضيع عليه شعورهُ وتصوره ولهذا يجب الحذر منه وضبط النفس.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟