الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج ابنة عمه وقد رضعت من جدتها والدة أبيها فما الحكم؟

السؤال
الفتوى رقم(16313)
أنا (م. ع. ع) تزوجت من ابنة عمي (إ. ر. ع) منذ ثلاثة عشر عاما، وأنجبنا بنتا واحدة عمرها الآن اثنا عشر عاما، وقبل بضعة أيام علمت أن زوجتي رضعت من جدتها هدية والدة أبيها، وهي الزوجة الثانية لجدي (عبد الهادي) وهي ليست أما لأبي، ولا أعلم بأن الحليب هو للأب كما هو للأم ومنذ علمنا بذلك، ونحن مفصولون عن بعضنا وننتظر الجواب منكم، أما بالنسبة لوالدة زوجتي وجدتها التي أرضعتها فهم أحياء يرزقون، ويشهدون أن زوجتها رضعت وعمرها أيام حتى أصبح عمرها عام وبضعة شهور، ولا يعلمون بأن الأب له أي صلة بالرضاعة، ويشهدون الله على ذلك وأسباب الرضاعة كانت والدة زوجتي مريضة، وكان الأب يحضر ابنته لجدتها هدية من أجل إرضاعها وكانت ترضعها رضعات كثيرة، أما أسباب كشف هذا الموضوع فهو سماع فتوى من سماحة الشيخ: نوح سلمان، مفتي المملكة الأردنية من قبل شاشة التلفاز، ويقول أو يفيد المفتي بأن صاحب الحليب هو الأب، وأن الزوجة إذا أرضعت أي طفل فيصبح هذا الطفل ابنا للزوج بالرضاعة أخا لجميع أولاد الزوج حتى ولو كانوا من زوجات أخر.
علما بأن جدي عبد الهادي هو جد زوجتي تزوج من فاطمة والدة أبي، هو الزواج الأول ثم توفيت وبعدها تزوج من هدية جدة زوجتي إخلاص.
الجواب
يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ : (خمس معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن).
وعنها أيضًا قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم. فإذا ثبت أن زوجتك رضعت من امرأة جدك لأبيك فإنها تصبح عمة لك يجب أن تفارقها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ولو لم تكن المرضعة جدتك وإنما هي زوجة أخرى لجدك فالحكم سواء، وإن كان في المسألة نزاع فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/91- 93)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟