الجواب
الأصل أنه لا يجوز منع الحمل ولا تحديده إلا إذا تحقق من وجود مضرة تلحق المرأة بسبب الحمل، ففي هذه الحال يجوز منعه، وأما قول الفقهاء: (يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين) فمرادهم: جواز تعاطي ما يسقط النطفة من الرحم قبل الأربعين يوما من وقت ابتداء الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.