الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

بلغت ولم يأمرها أهلها بالصيام بناء على ظن خاطئ

الجواب
يجب عليها صيام رمضان إذا بلغت، والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية: بلوغ خمس عشرة سنة، أو الحيض، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، أو إنزال الماء "المني" عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة.
وبناء على ذلك، فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعدما بدأت تحيض، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/173-174)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟