الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

بعض أولاده ساهموا معه في العقار...فهل له أن يهبه لهم؟

الجواب
إذا كانت مساهمة الابنين المذكورين تبرعا منهما لأبيهما فالعقار ملك للأب، ولا يجوز له أن يخص بعض أولاده بهبتهم إياه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
وأما إذا كانت مساهمة الابنين ليست تبرعا، بل على اعتبار حقهما من العقار فللأب أن يعطيهما من العقار ما يساوي مساهمتهما، ولو لم يعط الآخرين من أولاده الذين لم يساهموا شيئا؛ لأن هذه العطية حق لمن ساهم، وهو نصيبهم من العقار، وما زاد عن ذلك فللأب أن يهبه لجميع أولاده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/268- 269)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟