الجواب
إذا لبست الجوربين وأنت على غير طهارة لم يجز المسح عليهما؛ لأنه يشترط للمسح عليهما لبسهما على طهارة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - لما أراد نزع خفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.