الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل ساعة
0
المشاهدات 998
الخط

القول في قراءة الفاتحة على الميت

السؤال:

أختنا تسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الميت، في أي وقت؟

الجواب:

ليس للقراءة على الميت أصل، فلا يشرع أن يقرأ على الميت لا الفاتحة ولا غيرها، الميت انقطع عمله بالموت، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» والولد يشمل الذكر والأنثى، من علم خلفه للناس على تلاميذه، ونشره في الناس أو في كتب ألفها أو اشتراها ووزعها بين الناس، فاستفادوا منها، أو صدقة جارية وأوقاف سبلها حتى يتصدق منها في وجوه الخير، وفي المشاريع الخيرية، كعمارة تؤجر على وقف تصرف أجورها في نفع المسلمين، وكتعمير المساجد، ومواساة الفقراء، وإقامة المشاريع الخيرية ونحو ذلك، أو ولد صالح يدعو له سواء كان ذكرا أو أنثى، الولد يشمل هذا وهذا كما قال عز وجل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾[النساء: 11] من الذكور والإناث، الولد يشمل الذكر والأنثى، فمعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أو ولد صالح» يعني: ابن أو بنت يدعو للميت، هذا ينفع الميت إذا دعا له ولده - يعني ابنه أو بنته - إذا دعوا له في ظهر الغيب كان هذا مما ينفعه، فينبغي للولد ذكرا كان أو أنثى أن يكثر من الدعاء لوالده ووالدته بالمغفرة والرحمة وتكفير السيئات وبالمنازل العالية، هكذا ينبغي للذكر والأنثى أن يدعوا لوالديهما، أما قراءة الفاتحة للميت فلا أصل لها، لا يقرأ الفاتحة على الميت ولا غير الفاتحة، ليس هذا مشروعا، ولا يقرأ للأموات الفاتحة ولا غيرها، هذا هو الصواب, بعض أهل العلم يقول: يلحق ثواب التلاوة للميت، ولكن ليس عليه دليل، فالأفضل ترك ذلك، والأحوط ترك ذلك، وأن يستعمل الدعاء والصدقة والحج عن الميت، والعمرة كذلك، كل هذا ينفعه. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 271- 272)

أضف تعليقاً