الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته

الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛ لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين؛ لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في الرضاع تدل على ذلك. ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/258)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟