الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 852
الخط

الدليل على تحريم النياحة

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(2709) إذا مات الميت عندهم اجتمعوا عموم نساء البلدة التي مات فيها الميت لمدة ثلاثة أيام، وصاروا يصرخون في محل يسمونه العزاء، وهم يصيحون صياح الجاهلية، كان فلان كذا وكذا ويبكون بكاء بنياح، فقلت لهم: هذه الطريقة محرمة، ولا توجد إلا في الجاهلية، وقالوا لي: هات الدليل؟

الجواب:

لا تجوز النياحة ولا الندب، والندب هو: تعداد محاسن الميت، ومما يدل على التحريم حديث أبي سعيد - رضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة» أخرجه أبو داود، والنوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن لا ننوح» متفق عليه. والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»، وفيهما أيضا: من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» والحلق: حلق الشعر عند المصيبة، والسلق: رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، والخرق: خرق الثياب عند المصيبة، ومثل ذلك شقها، وفي الباب غير ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/161- 163) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً