الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان

الجواب
حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 185]. وذهب بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى أن عليهما الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع» رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/223)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟