الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الجمع بين حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وحديث: (من أدرك من الصلاة ركعة...)

الجواب
لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين إدراك الركعة بإدراك الركوع؛ لأنها في هذه الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام والمنفرد وواجبة في حق المأموم تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام لما روى البخاري في (صحيحه) «عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه أتى المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد السلام: زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/323- 324)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟