الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

التنفل بعد الأذان الأول يوم الجمعة وقبل خروج الإمام

الجواب

أما الصلاة في غير يوم الجمعة بين الأذان والإقامة فإنها مشروعة في كل الصلوات لقول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بين كل أذانين صلاة» وأما الجمعة فليس بعد أذانها صلاة؛ لأنه إذا أذن، فإنما يؤذن بين يدي الخطيب والخطيب إذا فرغ المؤذن من أذانه شرع في الخطبة فلا يمكن أن يقوم الإنسان يصلي بعد أذان الجمعة الثاني، أما الأذان الأول فالأذان الأول يكون قبل مجيء الإمام بنحو ساعة أو خمس وأربعين دقيقة أو ما أشبه ذلك فمن قام يصلي فلا حرج عليه لكن لا ينوي ذلك سنةً راتبة؛ لأن الأذان الأول إنما سنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ولكن هنا شيء محظور يفعله بعض الناس يكون جالساً في المسجد ينتظر مجيء الخطيب فإذا قارب الزوال قام يصلي ركعتين وهذا لا يجوز؛ لأنه إذا قارب الزوال صار الوقت وقت نهي ووقت النهي لا تجوز فيه الصلاة المطلقة وإنما تجوز فيه الصلاة ذات السبب.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


هل انتفعت بهذه الإجابة؟