الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

اشترى بضاعة مسروقة جاهلاً بالحال ثم تبين له حقيقة الأمر فما الواجب عليه؟

الجواب
نعم إذا علم أنه مسروق، فالبيع باطل، وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باعه عليه بالثمن، يلتمسه ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، هذا هو الواجب عليه، المسلمون إخوة، والواجب عليه رد ما عرف أنه ظلم وسرقة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/88)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟