الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

استيقظ جنبا واستحيا أن يغتسل وتيمم وصلى إماما فماذا يلزمه؟

الجواب
لا يجوز للمسلم أن يصلي وعليه الجنابة من احتلام أو غيره حتى يغتسل؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾[المائدة: 6]، ولا يجزئ التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله، والحياء ليس عذرا يبيح التيمم، فما فعلته من صلاتك بالناس وأنت جنب خطأ كبير، ولا تصح صلاتك لأنك دخلت في الصلاة، وأنت تعلم أنك لست على طهارة، فالواجب عليك التوبة إلى الله وإعادة هذه الصلاة. أما صلاة المأمومين إذا كانوا لم يعلموا حالتك إلا بعد الصلاة فهي صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/ 148 -149)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟