السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 591
الخط

استدام في الجماع بعد أن سمع المؤذن الأول والثاني والثالث فماذا يلزمه ؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(20455) كلفني به زميلي وهو الآتي: يقول: في رمضان العام الماضي 1418هـ ، حدث وأن جامعت أهلي قبل أذان الفجر بقليل، ولم أفرغ من أهلي إلا بعد سماعي المؤذن الأول، أي: من مسجد في حارة أخرى سمعته ولا زلت مستمرًا، وأذن الآخر من مسجد آخر، وأذن الثالث من مسجد آخر، ولكن المشكلة أنني احترت من أصدق من المؤذنين الذين سمعتهم، مع العلم أن المؤذنين ليسوا على وقت واحد، فما هو الحكم علي؟

الجواب:

من جامع قبل طلوع الفجر في شهر رمضان، ثم استدام الجماع بعد طلوع الفجر الثاني وهو ممن يجب عليه صيام رمضان فعليه القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، ويجب عليه كفارة الجماع، والذي يظهر من حال هذا الشخص التساهل في أمر الصيام، حيث استدام الجماع بعد سماع المؤذن يؤذن بدخول وقت الفجر الثاني، والعبرة بدخول وقت الفجر الثاني ولا عبرة بمن يتأخر في الأذان بعده، وكان الواجب على هذا الشخص أن ينزع فورًا من حين سماع أول مؤذن يؤذن لدخول الفجر الثاني، وحيث إنه استدام الجماع بعد سماع المؤذن فإنه يلزم هذا الشخص كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لحصول الجماع في أول جزء منه، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض أو كبر فإنه يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/250-251) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً