استتابة تارك الصلاة
السؤال:
السؤال السابع من الفتوى رقم(6787) قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلا، فإن لم يصل فهل يستتاب، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك ؟
الجواب:
يستتاب تارك الصلاة عمداً ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/41- 42) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس