السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 42 دقيقة
0
المشاهدات 347
الخط

ابنها رضع من أختها فهل يعتبر والد الرضيع محرما لأختها ؟

السؤال:

أختي الصغرى رضعت من أختي الكبرى مع ولدها وابني رضع من أختي الكبرى أيضًا، فهل يجوز لوالد ابني - أي زوجي- أن يكون محرمًا لأختي الصغرى والكبرى وبالتالي يكشفان له؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

ليس لأختيك الصغرى والكبرى الكشف لزوجك من أجل رضاع ابنكما من أختك الكبرى، وإنما يكون زوج أختك الذي أرضعت ابنك من لبنها أبا له من الرضاع ومحرما لزوجة هذا الولد لكونها زوجة ابنه من الرضاع، بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق على صحته. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/308)

أضف تعليقاً