السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 329
الخط

إمام مسجدهم عنده حجر على شكل تمثال تتخطى النساء من فوقه لأجل الحمل فما الحكم وحكم الصلاة خلفه؟

السؤال:

الفتوى رقم(14820) يوجد بالقرية عندنا إمام مسجد يصلي بنا كل الأوقات، ويوجد عند هذا الإمام بالبيت حجر على شكل تمثال، وله وجه مثل الرجل، وتأتي إليه النساء كل يوم جمعة، تتخطى هذا الحجر معتقدة بأن هذا الحجر سيعطيها الحمل بدلا من أزواجهن، فطلبنا من هذا الشيخ بأن يكف عن هذا العمل؛ لأنه حرام أو شرك بالله، فلم يقتنع، واقتنع منا أناس بأنه لم يشرك بالله، وأن نيته وعقيدته في الله لم تكن في الحجر، وناس منا لم تقتنع. أفيدونا أفادكم الله بإجابة واضحة من القرآن والسنة، وإذا لم يقتنع هذا الشيخ بعد الإجابة هل تكون الصلاة وراءه صحيحة أم باطلة؟ ونحيطكم علما بأنه يأخذ من المرأة التي تتخطى فلوسا.

الجواب:

أولا: يحرم الذهاب إلى هذا التمثال الذي في بيت الإمام لسؤاله قضاء الحاجات؛ لأن ذلك شرك بالله جل وعلا، ومخرج من ملة الإسلام، قال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾[فاطر: 13 ـ 14]. وقال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾[الشورى: 49-50]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾[الجن: 18]، وثبت أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»... إلخ. ثانيًا: إذا لم يتب الإمام المذكور من إقرار الشرك، وأخذ عرض الدنيا عليه - فإنه لا تجوز الصلاة خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/339-340)المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً