السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل ساعة
0
المشاهدات 392
الخط

إشكال في إفساد الصوم بتعمد شم البخور وعدمه في القطرة . .

السؤال:

فضيلة الشيخ! سمعت في درس من دروسكم أنك قلت -وفقك الله-: إن القطرة لا تفطر حتى لو وصلت إلى الحلق؛ لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، أما البخور فلا يستنشق؛ لأن له جرماً، فإذا وصل إلى الجوف فإنه يفطر، سؤالي يا فضيلة الشيخ: كيف يفطر دخان البخور وهو ليس بمعنى الأكل والشرب؟

الجواب:

أما الأول وهو القطرة في العين أو في الأذن فلا تفطر ولو وصلت إلى الحلق؛ لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، وليست العين والأذن من المنافذ المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة، لكن الاستنشاق من الأشياء المعتادة في إيصال الشيء إلى المعدة، والدليل على هذا: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» وهذا يدل على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم، هذا هو الفرق، ولهذا نقول: لا بأس أن يتطيب الصائم بالبخور والدهون وغير ذلك والروائح -أيضاً- لكن دخان البخور لا يستنشقه؛ لأنه ربما يصل إلى جوفه.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(41)

أضف تعليقاً