الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إشكال في إحرام أهل مكة للعمرة من الحل

الجواب
نعم، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل؛ هو أمره - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها - أن تأتي بها من التنعيم، وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن - رضي الله عنه - محرما لها، مع أنه - صلى الله عليه وسلم - ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامهما بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح، حيث نزلوا به وهو من الحرم، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرهما بالذهاب إلى التنعيم ليلا لتحرم منه عائشة، ولم يشق على نفسه بفراقها ليلا واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة، فإن من كان نازلا ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده، سواء كان من المهاجرين أم آفاقيًا غير مهاجر، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم، بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم، سواء كان بمكة أم خارجها، وسواء كان آفاقيا من المهاجرين أم من غيرهم؛ لأن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للواحد كأمره للجماعة، تشريع عام، إلا إذا دل على تخصيصه به دليل.
وبهذا تعرف الإجابة عن فقرة (ب) وفقرة (ج) فإنا قلنا: بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن - رضي الله عنهما - من المهاجرين.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/147)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟