السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل ساعة
0
المشاهدات 1546
الخط

إذا ماتت الأضحية المعينة فهل يلزم إبدالها ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله - : شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله ؟

الجواب:

إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/100)

أضف تعليقاً