الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3881
الخط

إذا لعنت المرأة زوجها فهل تحرم عليه؟

السؤال:

امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهما، حيث يوجد لديها نوع من الحمق، فهل تحرم على زوجها أم لا ؟ 

الجواب:

لعنها له لا يحرمها عليه، إذا لعن أحدهما الآخر فقد أخطأ وأساء وظلم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واستسماح صاحبه: الزوج يستسمح زوجته إذا لعنها، والزوجة تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، فاللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده، ولا يكون طلاقا له، سواء كان اللعن منه لها، أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر، جاء في الحديث الصحيح عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- : «لعن المؤمن كقتله» «وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» فاللعن ليس من صفة المؤمنين، بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر؛ لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/203)

أضف تعليقاً