الجواب
أولاً: يعطى الكبير الذي يريد الزواج نصيبه من النقود المذكورة، فإن كفت لزواجه فالحمد لله، وإلا تسلف من الراشدين من إخوانه أو من غيرهم ما يكمل به قضاء مصلحته.
ثانيًا: ما ينفق على كل وارث يحسب من نصيبه من التركة، سواء كان ذلك من الإيجار أو من النقد الذي ذكرت أو غير ذلك من التركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.