الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 524
الخط

إذا عاهد امرأة على الزواج بها فهل تعتبر زوجة ؟ وما الحكم إذا لم تعذر الزواج بها لمرض . . ؟

السؤال:

بارك الله فيكم المستمع عاتق منتصر من قطر يقول: إنه خطب ابنة عمه، وطالت فترة الخطوبة بسبب معاشه البسيط الذي يأخذه من الشغل يقول: ولكن منذ ثلاثة شهور أصبت بمرض يمنعني من الزواج، المشكلة أنه هو وخطيبته قد أحضرا المصحف الشريف وحلفا اليمين أنهما لن يتركا بعضهما وسوف يتزوجان، فيقول: هل بهذا اليمين على كتاب الله تكون زوجتي، وإذا لم أتزوج ما الكفارة لهذا اليمين، وهل أخبرها بهذا المرض؟

الجواب:

لا تكون الزوجة زوجة بالتعاهد مع خطيبها على أن كل واحد منهما يتزوج الآخر، ولا تكون زوجة إلا بالعقد الشرعي الصحيح، ويجب عليه أن يخبرها بما حدث له من المرض، حتى تكون على بصيرة من الأمر إن شاءت أقدمت وإن شاءت لم تقدم، فإن تم الزواج فلا شيء عليهما بالنسبة لليمين، وإن لم يتم فعل ذلك فعلى كل واحد أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه حنث في يمينه

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً