الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 799
الخط

إذا ضحى عن نفسه وعن غيره فهل يبدأ بأضحيته أو بأضحية غيره ؟

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(21367) توفيت جدتي أم أبي، وتركت بعضا من الأغنام ومنذ وفاتها وأبي يضحي عنها بأضحية كل عام بدون وصية منها، ما حكم ذلك العمل ؟ وهل للأضحية وقت محدد قبل أو بعد أضحية أبي ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب:

إذا كانت الأضحية عن أم أبيك بوصية منها وجب إنفاذ وصيتها مما أوصت به، وإن كان تبرعا من أبيك من مال والدته الذي خلفته فلا بد من موافقة جميع الورثة. وإذا أراد المسلم أن يضحي عن نفسه، وأضحية عن غيره فإنه يبدأ بأضحيته، والأضحية عن الميت مشروعة، سواء كانت بوصية أو بدون وصية؛ لأنها من باب الصدقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/441- 442)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

أضف تعليقاً