الجواب
ما دام الرضاع غير معلوم، فالواجب الاحتياط في هذا، وهو عدم اعتباره رضاعا محرما؛ لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية، فتعتبر المذكورات أجنبيات عنك، ولاحتمال اكتمال شروطه، فتترك الزواج منهن احتياطا، وقد علم من قواعد الشريعة الاحتياط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.