الجواب
إذا تقدم للفتاة خاطب رضيت به هي ووليها فليس لغيرهما من أقاربها الاعتراض على تزويجها منه؛ لأنهم لا ولاية لهم؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» رواه ابن ماجه والترمذي والخطاب للأولياء دون غيرهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.