السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 2206
الخط

إذا رضع الطفل من جدته لأمه أو أبيه فهل لإخوانه الزواج من بنات خاله أو عمه؟

السؤال:

إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز لإخوته وأخواته وإن نزلوا أو علوا الزواج من بنات أولاد جدته التي رضع منها؟

الجواب:

إذا رضع الإنسان من لبن جدته صار أخاً لأمه إن كانت جدته من جهة الأم أو أخاً لأبيه وأعمامه إن كانت جدته من قبل الأب وعلى هذا فإن بنات أعمامه إذا كان قد رضع من جدته من قبل الأب فإن بنات أعمامه يكون هو عماً لهن فلا يحل له أن يتزوج بهن ولا بذريتهن أيضاً لأنه عم وأما أبناؤه فيحل لهم أن يتزوجوا ببنات أعمامهم. فضيلة الشيخ: وإخوانه الذين لم يرتضعوا؟ الشيخ: إخوان المرتضع يحل لهم أن يتزوجوا من بنات أعمامهم وإن كانوا أعمامه أخوة لأخيه من الرضاع؛ لأن القاعدة في باب الرضاع أن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ماعدا فروعه أي ذريته وإلا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ولهذا يجوز لأخ المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع مع أنها أم لأخيه وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت لأخيه بناءً على هذه القاعدة التي أشرنا إليها وهي أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وإلى من تفرع منه من ذريته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً