إذا رضع أخوه من زوجته فهل زوجة الرضيع محرما له؟
السؤال:
أخي من الأب رضع من زوجتي رضاعا كاملا أكثر من سنة، فهل يجوز لي أن أسلم على زوجة هذا الأخ؟
الجواب:
بسم الله والحمد لله. هذا الأخ يكون أخاك وابنك من الرضاع حين أرضعته زوجتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فهو أخوك من النسب وابنك من الرضاع وزوجته محرم لك؛ لأنك أبوه من الرضاع، والسلام على زوجة ابنك لا حرج فيه، لأنك محرم لها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/304)