الأربعاء 08 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 9 ساعات
0
المشاهدات 8128
الخط

إذا حلف بالطلاق كذبا فهل يقع عليه طلاق

السؤال:

عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب أكثر من ثلاثين مرة في اليوم فما حكم أولئك وهل يقع عليهم الطلاق وإذا كان الجواب بأنه يقع عليهم فماذا يفعلون فيما مضى؟

الجواب:

الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقاً وأن حكمه حكم اليمين واليمين على أمر ماض كاذباً محرمة؛ لأن الكذب من أصله محرم وقد بين النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الكذب من علامات المنافقين فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وألا يعودوا لمثل ذلك وأما الطلاق فإنه لا يقع عليهم طلاق. 

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً