الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا حاضت المرأة أو طهرت وقد أدركت من الصلاة قدر ركعة فماذا يلزمها ؟

الجواب
المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة، ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء.
وكذلك إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة، فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر، ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العصر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/218)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟