إذا توضأ الجنب للنوم ثم صلى فما حكم صلاته؟
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(5611) هل تجوز الصلاة بوضوء الجنابة حيث قيل إن ذلك سنة؟
الجواب:
لا يجوز لمن توضأ للجنابة قبل أن ينام أن يصلي بهذا الوضوء فريضة أو نافلة، بل لا بد أن يغتسل من الجنابة قبل الدخول في الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/192) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس