الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 323
الخط

إذا تطهر ثم شك في الحدث فما الحكم؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(8732) هل يؤثر شك المتوضئ في الحدث من بول أو غائط أو ريح حيث إن عدم تأكده ناتج عن طول مدة بقاء الطهارة أم أنه إذا كان الأصل الطهارة فلا يلتفت إلى الشك إلا مع تيقن الحدث وكذلك العكس؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك في طرو الحدث عليه فلا تأثير لشكه في طرو الحدث على الطهارة السابقة، وإذا كان محدثا ثم شك هل تطهر أو لا فهو محدث ولا أثر لهذا الشك؛ لأن اليقين لا يرفع بالشك؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يرفعه ولحديث شكى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» رواه الجماعة إلا الترمذي ولحديث: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» رواه مسلم والترمذي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/304- 305) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً