الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 252
الخط

إذا بيع الذهب بالآجل فعلى من الإثم ؟

السؤال:

الفتوى رقم(7545) باعت امرأة ذهبا وهي محتاجة فلم تجد من يشتريه، فاستلفت من امرأة ما بقيمة 10 آلاف ريال، على أن تأخذ الذهب الذي تريد أن تبيعه، وهو (محزم + مصك لليد)، أو تبيع هذا الذهب وتستافي منه، أخذت المرأة الذهب وذهبت فباعته على امرأة، فلما أعطته إياها قالت: الآن آتي لك بالذهب، فذهبت ولم تأت، وأخذت وقت وهو شهر ونصف ولم تأت بثمن الذهب الذي كانت قيمته 10 آلاف ريال. والسؤال هو: هل هذا يقع في باب الربا، وإذا وقع في باب الربا من يقع عليه الذنب: على المرأة التي باعت، أو التي اشترت؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذا البيع لا يجوز؛ لعدم قبض ثمن الذهب الذي هو النقود في مجلس العقد، وكل من البائعة والمشترية عليها قسط من الإثم بقدر ما ارتكبت من الجرم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/489- 490) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً