إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم، فإنها تعمل ما تعمله الطاهرات
السؤال:
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟
الجواب:
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر، فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل، كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/200)