إذا أنشد قصيدة فيها ألفاظ الطلاق فهل يقع على زوجته طلاق؟
السؤال:
يقول هذا السائل: إذا أنشد الإنسان قصيدة، أو أغنية فيها ألفاظ الطّلاق، من الصراحة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا كان أنشدها يريد قراءتها، ما أراد الطّلاق، ما عليه شيء، الأعمال بالنّيات.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/93)