الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 366
الخط

إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟

الجواب:

لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فيجعل على الأم قضاء الصوم، ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه، أو أخيه، أو غيرهما، وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر؛ لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر، لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت بارداً، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/161)

أضف تعليقاً