الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 2680
الخط

إذا أفطرت الحامل أو المرضع أو النفساء فهل يجزئ عنها الصدقة بدلاً من قضاء الصوم ؟

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(12591) بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي؟

الجواب:

يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزئها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/226) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً