الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 850
الخط

إذا أعطاها زوجها مصروفا للبيت فزاد عن الحاجة فهل لها التصرف فيه؟

السؤال:

هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصرف بالباقي، بدون إذن زوجها؟

الجواب:

الأقرب والله أعلم أنه لا بد من الإذن، إذا بقي شيء تستأذنه. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/171 ـ 172)

أضف تعليقاً