الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1909
الخط

إذا أرهقت المرأة زوجها بالطلبات فهل له الكذب عليها؟

السؤال:

يقول السائل: هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في أمور لا يقدر على تنفيذها، مثلا تطلب منه شراء شيء معين، ليس باستطاعته شراؤه، كيف توجهون الناس، وهل للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟

الجواب:

للزوج أن يكذب عليها، ولها أن تكذب عليه، فيما بينهما، وفي مصالحهما، إذا كان الكذب لا يضر أحدا غيرهما، فيما يختص بهما، فله أن يكذب عليها، ويقول: سوف أشتري كذا، وسوف أحضر لك كذا، حتى يسكتها ويرضيها، ولها أن تقول ذلك: سوف لا أخالفك، وسوف لا أذهب إلى البيت الفلاني، حتى يهدأ غضبه، ولو كانت كاذبة؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط -رضي الله عنمها- ، قالت: «لم أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها» وذلك فيه مصالح: تهدأ الحال بينهما، وحتى يزول الغضب منه أو منها، كذب لا يضر أحدا من الناس، هذا مجرب ونافع، ولا حرج فيه، والحمد لله، ولها أن تأخذ من ماله، بغير علمه بقدر حاجتها من دون إسراف، ولا تبذير إذا كان لها حاجة، فلها أن تأخذ حاجتها من ماله، من طعام أو نقود أو ملابس، من غير علمه، لكن بغير إسراف ولا تبذير؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، أن هندا بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان يعني زوجها، رجل شحيح لا يعطي من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني، فهل لي أن آخذ من ماله، ما يكفيني ويكفي بني بغير علمه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «نعم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» يعني بغير إسراف ولا تبذير، يعني حسب المعتاد وحسب الحاجة.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/130 ـ 132)

أضف تعليقاً